Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ١٨٠مسألة - 3 - قتل الحية والعقرب في الصلاة:
رخص عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في قتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. ومنهم جابر بن زيد فإنه قال: إذا قربت الحية والعقرب من رجل يصلي إنه يقتلها إن أمكنه ذلك (1)
واستدلوا بما روي عن النبي عل الله أنه قال: (اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب) رواه أبو داود والنسائي والترمذي
وقالوا إن في معنى الحية والعقرب: كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها وخالف النخعي فإنه لم يرخص. وقال إن في الصلاة لشغلا (2)
(1) المدونة الكبرى ج 1 ص 200 (2) شرح السنة ج 3 ص 268.
180
١٧٢ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.