فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

مسألة - 3 - قتل الحية والعقرب في الصلاة:

رخص عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في قتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. ومنهم جابر بن زيد فإنه قال: إذا قربت الحية والعقرب من رجل يصلي إنه يقتلها إن أمكنه ذلك (1)

واستدلوا بما روي عن النبي عل الله أنه قال: (اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب) رواه أبو داود والنسائي والترمذي

وقالوا إن في معنى الحية والعقرب: كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها وخالف النخعي فإنه لم يرخص. وقال إن في الصلاة لشغلا (2)

(1) المدونة الكبرى ج 1 ص 200 (2) شرح السنة ج 3 ص 268.

180