فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

وروي عنه

أيضا أنه يكره النفخ في الصلاة في موضع السجود وينهى عنه،

ولكنه لا يأمر من فعل ذلك بإعادة الصلاة (1). وهو رأي أحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة (2).

وقد استند الفريقان إلى حديث أم سلمة زوج النبي عل الله أنها قالت: (رأى النبي علا الله غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال: يا أفلح ترب وجهك).

قال أحمد

بن منيع: كره عباد النفخ في الصلاة. وقال إن نفخ لم يقطع

صلاته. قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ قال الترمذي: وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث. وقال مولى لنا يقال

رباح.

قال الترمذي وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون قد ضعفه بعض أهل العلم (3)

وأجاز العلماء العمل اليسير للحاجة لما روت عائشة قالت: كان رسول الله يصلي والباب عليه مغلق فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه. رواه أبو داود وأحمد (4) ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ورواه النسائي.

(1) المدونة ج 1 ص 155

(2) سنن الترمذي ج 1 ص

(3) سنن الترمذي

236

1 236

ص ج

(4) المغني ج 1 ص 610 الهامش.

179