Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ١٨٢مسألة - 5 - حكم التلثم في الصلاة:
التلثم هو تغطية الفم والأنف
فقد كان جابر يكره التلثم في الصلاة. وكان الأنف أشد كراهة عنده. نقل
(1)
ذلك أبو غانم وكان النخعي أيضا يكره التلثم مثله (2) أما الحسن فكان يكره التلثم على الأنف ولا يرى بأسا به على الفم وكره ابن
عمر التلثم على الأنف.
ومدار الكراهة على حديث (رواه أبو هريرة أن النبي الله
الرجل فاه) رواه البغوي
(3)
نہي
أن يغطي
قال الخطابي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء
(4)
(1) المدونة الكبرى ج 1 ص 178 (2) فقه النخعي ص 414.
(3) شرح السنة ج 2 ص 426 وخرجه الألباني في صحيح الجامع الصغير
(4) شرح السنة ج ج 2 ص 428
182
١٧٤ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.