فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

و بحديث ابن عمر أنه قال: «كان رسول الله له يوتر على الراحلة» - متفق عليه – وقالوا: إن الصلاة على الراحلة يدل على أنه تطوع لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة.

وبحديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي ع الله إلى اليمن قال له: «وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة .. الحديث» – متفق عليه -. وهذا الحديث أقوى ما استدل به على عدم وجوب الوتر، وذلك لأن قد بعث معاذا إلى اليمن قبل وفاته بقليل، أى بعد الأمر بالوتر والعمل به. فلو

كان الوتر واجبا لبينه النبي الله لمعاذ

ومن

حتى

يأمر به أهل اليمن.

النبي

جهة أخرى، فإنهم أجابوا عن الأحاديث المشعرة بالوجوب بأن أكثرها

ضعيف (1) أو أنها محمولة على الاستحباب والندب المتأكد (2)

(1) الفتح الرباني ج 4 ص 279 (2) المجموع شرح المهذب ج 3 ص 517.

214