فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

مسألة - 26 - هل الوتر بركعة واحدة أو بأكثر؟

أئمة

ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الإيتار بركعة واحدة. وروي عن الإمام جابر بن زيد أنه أوتر بركعة واحدة. نقل ذلك عنه صاحب نيل الأوطار (1) وممن ذهب إلى ذلك من الصحابة: الخلفاء الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس وغيرهم. ومن التابعين: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير. ومن المذاهب: مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحق وابن حزم وحجتهم ما رواه ابن عمر من أن رجلا قام فقال: يارسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله الله) صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة) - رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية: (صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين».

وذهب الهادوية والحنفية إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة وإلى أن المشروع هو الإيتار بثلاث ركعات

واستدلوا بما رواه محمد بن كعب القرظي أن النبي عل (نهى عن البتيراء). ورد هذا الحديث بأنه مرسل وضعيف ونفى ابن حزم صحته واحتجوا أيضا بما روي عن ابن مسعود أنه قال: (ما أجزأت ركعة قط)

وقيل: إن هذا القول لم يثبت عنه. ولو ثبت لحمل على الفرائض وذهب فريق آخر إلى أن الإيتار بثلاث متصلة. روي هذا عن عمر و وعلي وأبي وابن مسعود، وهي رواية أخرى عن جابر بن زيد. نقلها عنه هاشم جميل في

کتابه فقه سعيد بن

المسيب

(1) ج 3 ص 35 (2) ج 2 ص 54.

(2)

216