Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤مسألة - 35 - في الصلاة على الفراش وشبهه:
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه كان يقول: إذا اشتد الحر أو البرد فلا بأس أن يسجد المرء على ما نبت من الأرض (1)
وروي عنه أنه يكره الصلاة على كل ما ليس من الأرض. وروي ذلك
عروة بن الزبير وعبد الله بن مسعود. وروي أن أبا بكر نهى عن الصلاة على البرادع.
عن
وكان النخعي يروي عن الأسود وأصحابه أنهم يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفرا والمسوح.
وقيل إن الحسن كان يصلي على طنفسة، قدماه وركبتاه عليها ويداه وجبهته
على الأرض.
وحكي عن ابن سيرين وابن المسيب أن الصلاة على الطنفسة بدعة وكرهه
مالك ومجاهد (2)
وخالف آخرون. فقال أبو حنيفة والشافعي: يصلي على البساط والطنفسة وحكي عن أبي الدرداء أنه قال: ما أبالي لو صليت على ست طنافس بعضها فوق
بعض.
وروي ذلك عن عمر وابن عباس وأبي وائل وعطاء وسعيد بن جبير
والحسن (2).
(1) المدونة ج 1 ص 152
(2) عمدة القاري ج 4 ص 115
234