Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦واستدل المانعون بما يلي: 1 - عن ابن عباس (أن النبي عل الله صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) - الحديث. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. 2 عن ابن عمر (أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها. فذكر أن النبي فعله) رواه أحمد والترمذي.
وذهب فريق ثالث إلى أنه يصلي بعدها ولا يصلي قبلها. روي ذلك عن أبي مسعود البدري الصحابي، وعلقمة ومجاهد والنخعي في رواية أخرى وروى البخاري عن ابن عباس أنه يكره الصلاة قبل العيد
عنه
(1)
واستدلوا بما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «كان رسول الله الله يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج وكان لا يصلي قبل الصلاة فإذا قضى صلاته صلى ركعتين) رواه أحمد. وزاد ابن ماجة: «إذا رجع إلى منزله».
وحجة الفريق الأول أن الأصل إباحة الصلاة حتى يثبت النهي. وأجابوا عن أدلة المانعين بحديث أبي ذر أن النبي لعل الله قال: (الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل». رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما
(2)
236
445
(1) موسوعة النخعي
ص
(2) الفتح الرباني ج 6 ص 160