فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

مسألة - 41 - الصلاة على السقط

:

اختلف العلماء في الصلاة على السقط:

فقال جابر بن زيد: إذا لم يستهل لا يصلى عليه. نقل ذلك عنه الساعاتي عن

(1)

ابن المنذر) وحكاه صاحب المجموع

(1)

وروي ذلك عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وبه قال الزهري والثوري

(2)

وهو قول الحسن وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي، وإليه ذهب أبو حنيفة، وهو الصحيح من مذهب الشافعي

(3)

(4)

واحتجوا بما روي عنه عليه السلام أنه قال: «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل». رواه الترمذي وقال قد اضطرب الناس فيه ورجح وقفه وفي إسناده: إسماعيل المكي وهو ضعيف) وذهب فريق آخر إلى وجوب الصلاة على الجنين إذا مضى عليه في بطن أمه أربعة أشهر، ولو لم يتحرك. وهو قول الإمام أحمد وداود وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وابن سيرين وابن المسيب وإسحق (5). الله واستدلوا بقوله ع: (السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) رواه أحمد وغيره. وهو حديث صحيح (9). وقال صاحب المنتقى: إنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح، وهو أن يستكمل أربعة أشهر، فأما إن سقط لدونها فلا، لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه الروح. وأصل ذلك حديث ابن مسعود قال:

(1) الفتح الرباني ج 7 ص 211 - المجموع ج 5 ص 215.

(2) موسوع رعة فقه النخعي

ص

629

(3) فقه سعيد بن المسيب 2 ص ج

125

(4) الفتح الرباني ج 7 ص 211 – المغني ج 2 ص 397

(5) المجموع - المتقدم -.

(6) شرح السنة ج 5 ص 375

244