فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

بقوله تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض﴾ الآية 75 من سورة الأنفال

وقالوا إن ذلك قياس على ولاية النكاح.

(1)

وقالت طائفة أخرى بتقديم إمام الحي، وهو قول إبراهيم النخعي واستدل على ذلك بأن السلف كان يصلي على جنائز هم أئمتهم، وروي عنه أنه ذهب إلى جنازة هو وليها فأوكل الصلاة إلى إمام الحي فصلى عليها وقال ترضون به في صلاتكم ولا ترضون به على الموتى. وقال: إلا أن الزوج أحق بالصلاة على الميت من الأب.

(2)

وحكى ابن المنذر تقديم الوصي عن عائشة وسعيد بن زيد وأنس وزيد بن أرقم وأم سلمة وابن سيرين وأحمد وإسحق في رواية عنهما واحتجوا بأن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى، ووصى عمر أن يصلي عليه صهيب فصلى، ووصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى

(1) موسوعة النخعي ص 630 (2) المجموع ج 5 ص 177.

243