Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦مسألة - 42 - عدد تكبيرات صلاة الجنازة:
اختلف العلماء في هذه المسألة
فروي عن الإمام جابر بن زيد أن عدد تكبيرات الجنازة ثلاث. نقل ذلك عنه العيني في العمدة والنووي في شرح المجموع وابن حزم في المحلى والقرطبي في
الأحكام (1) وروى أبو عامر الشماخي أن جابر بن زيد أجاز ثلاث تكبيرات إذا ضاق الوقت (2). وأورد الشيخ طفيش عن الدارمي وغيره أن جابر بن زيد يرى ثلاث تكبيرات، ضاق الوقت أو لم يضق (3) ولكنه علق هذه الرواية بقوله: لا عن هؤلاء ولا سيما جابر ونحن أحق بالرواية عنه لأنا لزمناه ما لم يلزمه
هذا
يصبح
غيرنا (3). مكرر. وهذا القول منسوب إلى ابن عباس وابن سيرين وأنس بن مالك (4) ولم أجد لهؤلاء دليلا يستندون إليه.
وذهب فريق آخر من العلماء، إلى أن التكبير على الجنازة أربعة. وبه قال عمر ابن الخطاب، وابن عمر وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وأبو هريرة وإبراهيم النخعي وهو قول جمهور العلماء والأئمة الأربعة
والحجة لهم ما روي عن أبي هريرة) أن رسول الله لا نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات» - حديث
متفق عليه
وذهب فريق ثالث إلى أن التكبير في صلاة الجنازة خمس مرات، روي ذلك
(1) عمدة القاري ج 7 ص 23. و ج 8 ص 116. شرح المجموع ج 5 ص 187 – المحلى ج 5 ص 127 – أحكام
القرآن ج 8 ص 22.
(2) الإيضاح ج 1 ص 760.
(3) شرح النيل ج 2 ص 635 - (3) مكرر - المدونة الكبرى ج 1 ص 223.
(4) المحلى المرجع المتقدم.
246