فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

عن حذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم وعبد الرحمن بن أبي ليلى وزيد بن علي وهو قول

(1)

منسوب إلى الإمام جابر بن زيد) وإليه ذهب ابن حزم.

وحجتهم ما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: كان رسول الله الله يكبرها». رواه مسلم وأصحاب السنن.

ملاحظة: قال الطحاوي بإسناده عن إبراهيم قال: قبض رسول الله الله والناس مختلفون في التكبير على الجنازة. لا نشاء أن نسمع رجلا يقول سمعت رسول الله لم يكبر سبعا وآخر يقول سمعت رسول الله يكبر خمسا وآخر يقول سمعت رسول الله يكبر أربعا إلا سمعته فاختلفوا في ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه. فلما ولي عمر رضي الله عنه ورأى اختلاف الناس في ذلك شق عليه جدا فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله لعل الله فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه. فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على

الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات)

(2)

630

(1) بداية المجتهد ج 1 ص 234

(2) عمدة القاري ج 8 ص 117 وفقه إبراهيم النخعي ص

247