فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

مسألة - 43 - عدد تسليمات صلاة الجنازة:

أجمع العلماء على مشروعية السلام من صلاة الجنازة، والإسرار به، ولكنهم

اختلفوا في عدد التسليمات:

فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن في صلاة الجنازة تسليمتين: نقل ذلك الإمام

(1)

(2)

العيني في عمدة القاري وهو مذهب الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي حنيفة، ومشهور قول الشافعي واستدلوا بحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه يسلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قال لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله لا يصنع. رواه البيهقي. وقال عليه الحاكم: حديث صحيح وبحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: «ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة) رواه البيهقي وقال النووى إسناده جيد وقال قوم: يسلم تسليمة واحدة. روي ذلك عن ابن عباس وعلي وابن عمر وجابر وأبي هريرة وأنس مالك بن

(3)

(4)

وهي رواية ثانية عن الإمام جابر بن زيد وهو قول سعيد بن جبير وابن سيرين والثورى وغيرهم. وهو قول أحمد

ومالك وإسحاق واستدلوا بما روي عن أبى هريرة مرفوعا، أن رسول الله الله صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة - رواه الدارقطني والحاكم. وروي عن ابن المبارك أنه قال: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل

(5)

(1) عمدة القاري ج 8 ص 123

(2) المجموع ج 5 ص 198

(3) المجموع ج 5 ص 198

(4) عمدة القاري ج 8 ص 23

(5) المغني ج 2 ص 373

248