فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

مسألة - 14 - في كفارة الشيخ المفطر في رمضان

الشيخ الهرم الذى لا يستطيع الصيام يجوز له أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه

ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها القضاء. من

ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم

اختلف العلماء في هذه المسألة

فقال بعض العلماء بوجوب الفدية. جاء ذلك عن الإمام جابر بن زيد. فقد روي أن امرأة كبرت فأمر ولديها بالصوم عنها أول الأمر، ثم بقيت حية إلى سنة أخرى فأمرهما بالإطعام عنها

وفي رواية أخرى أنه أمر بالإطعام أول الأمر ثم أمر بالصوم عنها (1) وهذا قول على وابن عباس وأبي هريرة وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب وابن جبير وطاوس والأوزاعي.

ويروى عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا

ثلاثين مسكينا فأطعمهم.

وهو قول الأئمة أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه.

وخالف جماعة فقالوا بعدم وجوب الفدية.

وروي ذلك عن سالم والقاسم بن محمد وربيعة وأبي ثور وابن حزم. وإليه ذهب الشافعي في أحد قوليه. وقال مالك: إن أطعم فحسن ولكنه غير واجب (2). واستدلوا على ذلك بأن هذا مفطر بعذر موجود به فلم يلزمه إطعام كالمريض والمسافر

(1) قواعد الإسلام ج 2 ص 95 - الإيضاح ج 2 ص 192 -

(2) المجموع ج 6 ص 284 - شرح السنة ج 6 ص 318 - المنتقى ج 2 ص 70 - المحلى ج 3 ص 262. والمغني

ج 3 ص 79.

307