Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠مسألة 13 أين تصلي ركعتا الطواف؟
اتفق العلماء على أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاهما، وأنه يجوز
فعلهما في الحجر ويستحب كونهما خلف المقام
(1)
وروي عن جابر بن زيد أنه قال: لا يصلي في حجر الكعبة إلا إن ترك إليها
أربعة أذرع. جاء ذلك في شرح النيل
(2)
أعاد
وقال مالك: تكره صلاتهما في الحجر، وإنه إذا صلاهما في الحجر الطواف والسعي إن كان بمكة، فإن لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما ولا
إعادة عليه
وقال ابن المنذر: لا صحة لمالك على هذا، لأنه إن كانت صلاته في الحجر صحيحة فلا إعادة سواء كان بمكة أو غيرها، وإن كانت باطلة فينبغي أن تجب إعادتها وإن رجع إلى بلاده. فأما وجوب الدم فلا أعلمه يجب في شيء من أبواب
الصلاة. اهـ
وروي عن سفيان الثورى أن هذه الصلاة لا تصح إلا خلف المقام، ولكن نقل عنه أيضا أنه يصليها حيث شاء من الحرم.
(3)
-
(1) المجموع. ج 8 ص 70 - المغني ج 3 ص 400 -
(2) شرح النيل ج 4 ص 133.
(3) المجموع - الصفحة المتقدمة -
340