فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

مسألة - 14 - هل تغني الصلاة المكتوبة بعد الطواف عن ركعتي الطواف؟ إذا أتم الحاج سبعة أشواط من الطواف بالبيت صلى ركعتين خلف المقام، أو حيث أمكنه ذلك. وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف -

وقد روي ذلك عن الإمام جابر بن زيد – نقله عنه صاحب المغني، وصاحب الشرح الكبير

(1)

وهو قول ابن عباس وعطاء، والحسن، وسعيد بن جبير، وغيرهم. وقال الإباضية: يجزي الفرض عن ركعتي الطواف إن وافاه (أي الفرض)

بعد تمام. وإن حضر قبل تمام الطواف قطع الطواف وصلى الفرض وبنى (2) وقال أحمد: إنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة. وقال بذلك مالك وأصحاب الرأي، لأنه سنة فلم تجز عنها المكتوبة كركعتي الفجر واحتج الأولون بأن ركعتي الطواف شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة

كركعتي الإحرام.

(1) المغني ج 3 ص 402

(3)

(2) شرح النيل ج 4 ص 133

(3) المغني والشرح الكبير – نفس الصفحة –

341