Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤مسألة 16 في المحرم يعقد ثوبه على نفسه
روي عن جابر بن زيد أنه سأله عمرو بن دينار عن إزاره ينحل. فقال له: اعقده. أو قال: أوثقه. وهو بذلك يجيز عقد الإزار. نقل ذلك الجيطالي
والشماخي (1) وابن حزم (1). وجوزه الفقهاء إذا كان من أجل ستر العورة. ولكنهم منعوا المحرم من أن يعقد عليه الرداء للعلة المذكورة. فقد روي عن ابن أنه سأله رجل أيخالف بين طرفي ثوبه من ورائه ثم يعقد وهو محرم فقال: لا
عمر
تعقد عليه شيئا
(2)
وإذا فعل المحرم ذلك فقد اختلف في الفدية.
الدم
فقال الشيخ طفيش: والعقد مكروه، والظاهر أنه لا دم عليه، لأن كفارة، ولا كفارة على مكروه بل على حرام أو ما جاء به الكتاب أو السنة أو
الأثر (3).
وورد عن أبي معبد مولي ابن عباس أن ابن عباس قال له: يا أبا معبد زرّ علي طيلساني وهو محرم فقال له: كنت تكره هذا. قال إني أريد أن أفتدى. (4)
(1) الإيضاح ج 2 ص 261 - القواعد ج 2 ص 142 - المحلى ج 7 ص 259 …
(2) المغني ج 3 ص
276
(3) شرح النيل ج 4 ص 76.
(4) المغني – المتقدم –
344