Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣مسألة - 22 - في حكم الأضحية.
اختلف علماء السلف في حكم الأضحية، هل هي واجبة أم سنة؟ فذهب الإمام جابر بن زيد أنها سنة. نقل ذلك عنه الشيخ الجيطالي في كتابه
القواعد
(1)
وممن قال بهذا: أبو بكر وعمر وبلال وسعيد بن المسيب وعطاء ومالك وأحمد أحد الأئمة. وقال ابن حزم لا يصح عن الصحابة أنها من
والشافعي وجمهور
واجبة.
واستدلوا:
-
1 بما روي عن أم سلمة أن النبي عل الله قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره». رواه مسلم. 2 بما روي عنه عل الله أنه قال: (أمرت بالنحر وهو لكم سنة). رواه
-
الدار قطني ووجه الاستدلال بالحديث الأول: أن الأضحية متروكة إلى إرادة المسلم وما
(2).
كان كذلك فليس بفرض. أما الثاني فهو صريح في الموضوع. وخالف قوم فقالوا: (إن الأضحية واجبة، إلا الحاج بمنى.» روي ذلك عن ربيعة، والثوري، والأوزاعي، وبعض المالكية 2 واستدلوا بما روي عن النبي عل الله أنه قال: (من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا) - رواه ابن ماجة والحاكم وصححه، والبيهقي. ونقل الترمذي أن رفعه غير محفوظ وأنه موقوف على أبي هريرة (3)
عنه
(1) قواعد الإسلام. ج 2 ص 190. (2) نيل الأوطار ج 5 ص 118 (3) فقه سعيد بن المسيب ج 2 ص 318
353