فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٥٢

مسألة - 21 - في أيام النحر كم هي؟ - 1

أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحى. وأجمعوا على أن أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة. ثم اختلفوا بعد ذلك:

فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن يوم النحر، في الأمصار، يوم واحد وفي منى ثلاثة أيام – نقل ذلك عنه الإمام القرطبي في الأحكام (1) وابن قدامة في

(1)

بن

مالك

المغني ". وهو قول سعيد بن جبير وروي عن مالك وأبي حنيفة، وابن حنبل، والثوري، أن أيام النحر ثلاثة: يوم النحر، ويومان بعده، ونسب ذلك إلى أبي هريرة، وأنس وقال الشافعي: هي أربعة أيام، يوم النحر، وثلاثة أيام بعده. وهو قول الأوزاعي. وروي ذلك عن الإمام علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم. وقال ابن سيرين: هو يوم النحر خاصة، وهو العاشر من ذي الحجة ودليل الإمام مالك ومن معه هو قوله تعالى: وفِي أَيَّامٍ مَعْلُومَت من الآية 28 من سورة الحج. وقالوا: إن هذا جمع قلة. والمتيقن منه ثلاثة وما بعد الثلاثة غير. متيقن فلا يعمل به وعن أبي سلمة وعطاء بن يسار: تجوز التضحية إلى هلال المحرم، لما روى أبو أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كان الرجل من المسلمين يشتري أضحيته فيسمنها حتى يكون آخر ذي الحجة فيضحي بها. رواه الإمام بإسناده. وقال هذا حديث عجيب، وقال: أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة

أيام. (2)

(1)

أحمد

(1) أحكام القرآن ج 12 ص 43 – المغني ج 3 ص 454.

(2) الشرح الكبير ج 3 ص 555.

352