فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٦٨

عليه

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو ودع وأقام شهرا أو أكثر أجزأه ولا إعادة

(1)

وحجته

أنه قد قام بالطواف بعد ما حل له النفر فلم تلزمه الإعادة كما لو نفر

عقيبه

(2)

(1) عمدة القاري ج 21 ص 95

(2) المغني ج 3 ص

487

368