فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٨٤

3 المعقول: وذلك أن النكاح تصرف للمرأة في خالص حقها وهي من

أهله،

لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج، وإنما

يطالب الولي بالتزويج كي لا تسب إلى

(1) أثر الاختلاف ص 573 - 574.

(1)

....

384