فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤١١

مسألة - 20 - تزوج الأمة على الحرة:

اختلف علماء السلف في ذلك

فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: يجوز للرجل إذا خشي أن يزني بالأمة أن يتزوجها. نقل ذلك عنه الجصاص في الأحكام (1) وابن حزم وهو قول عطاء. وروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير والشعبي أنه لا يتزوج الرجل الأمة إلا إذا لم يجد طولا إلى الحرة.

وقال مسروق، والشعبي في رواية أخرى: نكاح الأمة بمنزلة الميتة والدم ولحم الخنزير، لا يحل إلا للمضطر

وروي عن علي، وأبي جعفر ومجاهد، وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: ينكح الأمة، وإن كان موسرا، إذا كانت مسلمة.

وقال القرطبي في الأحكام: والصحيح أنه لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال، ولا له أن يتزوج بالأمة المسلمة إلا بشرطين: السعة في المال

وخوف العنت

(2)

وقد رويت عن الإمام جابر بن زيد روايات أخرى في هذا الباب: روى البيهقي بسنده عن عمرو بن دينار قال: سأل عطاء أبا الشعثاء وأنا أسمع عن نكاح الأمة ما تقول فيه؟ أجائز هو؟ فقال: لا يصلح اليوم نكاح الإماء.

وروى البيهقي أيضا عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى الحرة

(1) ج 2 ص 158

(2) ج 5 ص 138. الجصاص: ج 2 ص 192 - فقه ابن المسيب: ج 3 ص 212

411