Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٦٥مسألة - 51 - حكم من وطيء مطلقته في العدة:
روي عن جابر بن زيد أنه يرى أن من وطئ مطلقته في عدتها تحرم عليه ويحد
حد الزني.
نقل ذلك ابن بركة والشيخ طفيش
(1)
وقال الإباضية: إنها تحرم عليه، ونقلوه عن ابن عباس.
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه يفرق بينهما، ويدرأ عنهما الحد للشبهة. وقال الحنابلة والشافعية: لا حد عليه بالوطء في العدة، وأن عليه المهر إن يرتجعها في العدة، لأنه وطء حرمه الطلاق فوجب به المهر كوطء المختلعة في
عدتها (2)
(1) جامع ابن بركة: ج ص 181 - شرح النيل: ج 7 ص 109. 4
(2) الشرح الكبير: ج 8 ص 474 - 475
465
٤٥٢ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.