فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

مسألة - 51 - حكم من وطيء مطلقته في العدة:

روي عن جابر بن زيد أنه يرى أن من وطئ مطلقته في عدتها تحرم عليه ويحد

حد الزني.

نقل ذلك ابن بركة والشيخ طفيش

(1)

وقال الإباضية: إنها تحرم عليه، ونقلوه عن ابن عباس.

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه يفرق بينهما، ويدرأ عنهما الحد للشبهة. وقال الحنابلة والشافعية: لا حد عليه بالوطء في العدة، وأن عليه المهر إن يرتجعها في العدة، لأنه وطء حرمه الطلاق فوجب به المهر كوطء المختلعة في

عدتها (2)

(1) جامع ابن بركة: ج ص 181 - شرح النيل: ج 7 ص 109. 4

(2) الشرح الكبير: ج 8 ص 474 - 475

465