فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٠٥

مسألة - 16 - في مداواة الرجل المرأة:

روي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال في امرأة تنكسر فخذها ولا يجدون امرأة

تجبرها: يجبرها رجل ويستر ما سوى ذلك

وهذا مذهب جمهور العلماء.

فقد روي عن عمر بن الخطاب أن رجلا شكا إليه ما تلقى امرأته من إهراقها الدم. فقال رجل: لو كان يحل لي منها ما يحل لك لقطعته فقال عمر بأي شيء؟ فقال: هو ذا عرق، فلو كوي ذهب فبرأت. فقال عمر ولا يذهبه غيرها؟ قال: لا. فقال عمر: ألبسوها ثوبا وشقوا عليها الموضع الذي يريد، وعالجها.

وسئل عطاء بن أبي رباح عن المرأة برأسها سلعة. قال: يخرق من خمارها قدر السلعة ثم يداويها الرجال

روي مثل ذلك عن الحسن في مداواة جرح المرأة (1).

(1) شرح السنة للبغوي: ج 12 ص 151

505