Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٠٥مسألة - 16 - في مداواة الرجل المرأة:
روي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال في امرأة تنكسر فخذها ولا يجدون امرأة
تجبرها: يجبرها رجل ويستر ما سوى ذلك
وهذا مذهب جمهور العلماء.
فقد روي عن عمر بن الخطاب أن رجلا شكا إليه ما تلقى امرأته من إهراقها الدم. فقال رجل: لو كان يحل لي منها ما يحل لك لقطعته فقال عمر بأي شيء؟ فقال: هو ذا عرق، فلو كوي ذهب فبرأت. فقال عمر ولا يذهبه غيرها؟ قال: لا. فقال عمر: ألبسوها ثوبا وشقوا عليها الموضع الذي يريد، وعالجها.
وسئل عطاء بن أبي رباح عن المرأة برأسها سلعة. قال: يخرق من خمارها قدر السلعة ثم يداويها الرجال
روي مثل ذلك عن الحسن في مداواة جرح المرأة (1).
(1) شرح السنة للبغوي: ج 12 ص 151
505
٤٩١ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.