فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٠٧

مسألة - 18 - رهن الحيوان هل يجوز؟

ذمة

اتفق العلماء على أن الرهن يصح في كل عين يجوز بيعها لأن المقصود منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من الراهن. وهذا يتحقق في كل مايجوز بيعه ولأن كل ما كان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن. ومحل الشيء محل حكمته إلا أن يمنع من ثبوته مانع أو يفوت شرط فينتفي الحكم لانتفائه (1)

ولم أجد من العلماء من كره رهن الحيوان، إلا رواية عن جابر بن زيد نقلها عنه الشيخ طفيش (2) أيدتها رواية أخرى عن الإباضية الأقدمين نقلها ابن بركة، فإن أكثرهم لا يجيزون رهن العبيد وغيرهم من سائر الحيوانات (3)

وعلة ذلك كما قيل أن الحيوان يذهب ويجياء

(4)

(1) المغني: ج 4 ص 375

(2) شرح النيل: ج 11 ص 18. (3) جامع ابن بركة: ج 2 ص 343.

(4) شرح النيل: ج 11 ص 18.

507