فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥١٦

2 وأيضا فإن الله تعالى قد أمرنا بإشهاد العدول فقال: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ

منكم من الآية 106 المائدة

من

نا بأداء الشهادة بقوله تعالى:

كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} الآية 135 من سورة النساء.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَةَ} الآية 283 من سورة البقرة.

فكل من كان عنده شهادة احتيج إليها فعليه أداؤها، وكل عدل مقبول الشهادة إلا ما استثني من قبل الشارع، ولا يوجد دليل صحيح على استثناء شهادة القريب لقريبه ما دام عدلا

أما ما احتج به من حديث عائشة من أن النبي عل الله قال: «لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا ظنين في ولاء أو قرابة) فهو غير صالح للاحتجاج به. فقد رواه الترمذي والبيهقي وضعفاه لأن في إسناده يزيد بن زياد، ويقال له يزيد بن أبي

زياد الشامي قالا: ضعيف.

وقال النسائي متروك.

واحتج أيضًا صاحب الهداية بأن الرسول قال:

ه لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد السيده، ولا المولى لعبده، ولا الأجير لمن استأجره).

وقد خرج الزيلعي هذا الحديث، وخرجه ابن حجر. فقال الزيلعي:

غريب. وقال ابن حجر: لم أجده.

516