فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٦٣

مسألة - 7 - مقدار الإطعام في كفارة اليمين: اختلف العلماء في مقدار ما يطعم المسكين

(1)

فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: يعطى لكل مسكين مد من بر، ومعه إدامه. روي ذلك عن ابن ذلك عن ابن كثير في تفسيره وذهب فريق من الفقهاء إلى أن المكفر، يجزيه لكل مسكين مد من طعام بمد الشارع. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة. وهو قول عطاء والقاسم والفقهاء السبعة.

وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق

وقالت طائفة: يطعم لكل مسكين نصف صاع من حنطة. وإن أعطى تمرا أو شعيرا فصاعا صاعا. روي هذا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت في رواية وهو قول النخعي والشعبي والثوري وأبي حنيفة وسائر الكوفيين

وقال ابن حزم: إنه يطعم المساكين من أي شيء يطعم أهله لا يجزيه غير ذلك، ويعطي من الصفة والكيل الوسط لا الأعلى ولا الأدنى (3)

(1) ابن كثير ج 2 ص

631

(2) عمدة القاري: ج 23 ص 218

(3) المحلى: ج 8 ص 72.

563