فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٦٢

وقال ابن حزم: لا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا فيما أبقى له ولعياله غنى فإن أعطى ما لا يبقى لنفسه وعياله بعده غني فسخ كله (1)

وقال الحنابلة: إن من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق بثلث ماله واحتجوا بما روي عن أبي لبابة حين قال: إن من توبتي أن أتخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل فقال النبي عل الله: «يجزئك الثلث) متفق عليه

الثلث

ووجه الاستدلال: أن النبي ع الله لما منع أبا لبابة من الصدقة بزيادة عن ا دل على أنه ليس بقربة، لأن النبي عليه السلام لا يمنع أصحابه من القرب. ونذر

(2)

ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به وقال ابن قدامة: إن ما قاله جابر بن زيد تحكم بغير دليل (3).

وأورد العيني في هذه المسألة عشرة أقوال (4).

(1) المحلي: ج 9 ص 136. (2) المغني: ج 11 ص 340.)

(3) المغني: ج 11 ص 341. (4) عمدة القارى: ج 23 ص 204

562