فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٦٦

وحجتهم في ذلك أن هذا ليس بيمين حتى يكون له حكم اليمين وليس بنذر أيضا؛ لأن النذر هو ما قصد ناذره الرغبة في فعله والتقرب به إلى الله تعالى.

وهذا ما لم يقصده هنا (1)

وروي عن جابر قول آخر:

وهو قوله: من ألزم شيئًا لنفسه ألزمناه له (2). وهذا يقتضي عدم التخيير، بل

على الناذر أن يفعل ما التزم به، وإلا فعليه الكفارة.

(1) المغني - وفقه ابن المسيب: المتقدمين.

(2) الإيضاح: ج 2 ص 418

566