فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٧٩

مسألة - 15 - أثر القتل في الإرث:

اتفق الفقهاء على أن القاتل عمدا ظلما لا يرث من المقتول شيئًا إلا ما روي عن

سعيد بن المسيب. ثم اختلفوا فيما عدا ذلك

-

1 فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: (أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما. وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما). - نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار وابن قدامة في

المغني

(1)

وقيل قضى بذلك عمر بن الخطاب، وعلي، وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. وقد ساق البيهقي آثارا عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقا. وروي ذلك أيضا عن أبي بكر الصديق وابن مسعود والشعبي والنخعي وشريك القاضي والثوري وغيرهم. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد

ثم اختلف الأئمة الثلاثة بعد ذلك:

-1 فذهب الشافعي في الصحيح من مذهبه إلى أن القاتل لا يرث مطلقا أيا أحمد كان نوع القتل وهو رواية عن

والرواية الأخرى عنه وهي الراجحة في المذهب: أن القتل إذا لم يكن مضمونا لا يمنع الإرث كالقتل حدا أو قصاصا أو دفاعا عن النفس، أو قتل العادل الباغي.

وهو قول في مذهب الشافعي

2 وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القتل الذي لا إثم فيه لا يمنع من الإرث كقتل الصبي والمجنون ونحو ذلك. والقتل بغير المباشرة كمن حفر بئرا أو صب

(1) نيل الأوطار: ج 6 ص 81 - المغني: ج 7 ص 162 – الشرح الكبير: ج 7 ص 219.

579