Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٨٢مسألة - 16 - ميراث الجد مع الإخوة:
للأب
اتفق العلماء على أن الأب يحجب الجد، وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب
البنين، وعلى أنه عاصب مع ذوي الفروض واختلفوا فيما إذا كان الجد بمنزلة الأب في حجب الإخوة الأشقاء أو الإخوة
(1)
فروي عن الإمام جابر بن زيد: أن الجد حكمه حكم الأب، وأنه يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات، كما يسقطهم الأب نقله المقدسي ـ وابن قدامة وابن حزم وهذا قول أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وعثمان وعائشة وأبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبي هريرة وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وعبادة وعطاء وطاوس. وقال به قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وابن جرير الطبري وهو قول أبي حنيفة، وداود وابن المنذر والمزني وابن سريج
وقال به الظاهرية، والإباضية، والحنابلة
واحتج هذا الفريق بعدة وجوه: 1 - بقوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر)
متفق عليه.
2 أن ابن الابن نازل منزلة الابن في إسقاط الإخوة وغيره، فليكن أبو الأب
نازلا منزلة الأب في ذلك.
3 - أن الجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم:
(1) الشرح الكبير: ج 7 ص 8 - المغني: ج 7 ص 63 - المحلى: ج 8 ص 288.
شرح النيل: ج 15 ص 433.
582