فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٨٣

فأما المعنى، فلأن له قرابة إيلاد وبعضية كالأب.

وأما الحكم، فلأن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه، ولا يسقطه أحد

إلا الأب.

4 - أن الإخوة والأخوات يسقطون بثلاثة، ويجمع للجد بين الفرض والتعصب كالأب، وهم ينفردون بواحد منهما.

قربه

-

-

أن للجد في الفقه أحكاما أخرى هي حكم الأب، فمنها:

- أن الجد لا يقتل بقتل ابنه ولا يُحَدَّ بقذفه

- أن الجد لا يقطع بسرقة مال ابن ابنه أنه تجب عليه نفقته، ويمنع من دفع زكاته إليه، كالأب فدل ذلك على

6 - أن الله تعالى لم يسم الجد في كتابه العزيز بغير اسم الأبوة، كقوله تعالى: و ملة أبيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} الآية 78 من سورة الحج وقوله: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابائي من الآية 38 من سورة يوسف

7 - أن الجد يحجب الإخوة للأم بالإجماع كالأب فلو جعل الجد بمنزلة الشقيق لم يحجب الإخوة للأم.

وذهبت طائفة أخرى إلى توريث الإخوة مع الجد، وإن اختلفوا بعد ذلك في

التفاصيل والكيفيات.

وقالوا إنهم لا يحجبون به.

وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأبي يوسف ومحمد

583