فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٨٧

مسألة - 18 - ميراث الجدة مع ابنها الحي - أو حجب الأب للجدة:

لا خلاف بين العلماء في أن الأب يحجب أباه عن الميراث. ولا خلاف في أنه لا يحجب الجدة أم الأم.

واختلفوا في حجبه لأمه، وهي الجدة أم الأب

ومذهب الإمام جابر بن زيد: أن الجدة ترث مع ابنها، وأنه لا يحجبها نقله عنه ابن قدامة والقرطبي وغيرهما (1)

ونسب هذا القول إلى عمر وابن مسعود، وعمران بن الحصين، وأبي موسى وشريح، وعروة بن الزبير، وعطاء، والحسن.

وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه وهو مذهب الإباضية. واحتجوا بما روي عن ابن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها و إنها أول جدة

أطعمها رسول الله علا مسدسا مع ابنها وابنها حي). رواه الترمذي. وقالوا أيضاً: إن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم.

وقالت طائفة أخرى: إن الجدة أم الأب تسقط بالأب. وهو قول عثمان وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت والثوري والأوزاعي.

وإليه ذهب مالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد.

ووجه هذا القول:

(1) المغني: ج 7 ص 58 - أحكام القرآن: ج 5 ص 70.

الشرح الكبير: ج 7 ص 43.

587