فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٨٨

أن كل من أدلى بأب وارث سقط به كالجد والإخوة فإنهم يسقطون بالأب

فكما أن الأب يسقط أباه فكذلك يسقط أمه

وقالوا أيضا: إنها جدة أدلت بولدها فلا تشاركه في الميراث كالجدة أم الأم مع

الأم).

(1) فقه سعيد بن المسيب: ج 3 ص 175.

588