Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٨٨أن كل من أدلى بأب وارث سقط به كالجد والإخوة فإنهم يسقطون بالأب
فكما أن الأب يسقط أباه فكذلك يسقط أمه
وقالوا أيضا: إنها جدة أدلت بولدها فلا تشاركه في الميراث كالجدة أم الأم مع
الأم).
(1) فقه سعيد بن المسيب: ج 3 ص 175.
588
٥٦٧ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.