فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٩٩

الملك فيه. ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ترغيبا في الإسلام، وحبا عليه. وخالف فريق آخر فقالوا: إنه لا يرث. وهو المشهور من قول علي بن أبي وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري

الله عنه طالب رضي

وغيرهم.

وقال به من الأئمة: مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله

عامة الفقهاء.

عليه

عنهم. وهو قول

وحجتهم ما روي عن النبي عل الله أنه قال: (لا يرث الكافر المسلم) متفق

وقالوا أيضا: إن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم

كما لو اقتسموا.

ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث كما لو كان رقيقا

فأعتق أو كما لو بقي على كفره (1).

(1) من المصدرين السابقين

599