Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٦٠٣مسألة - 27 - ميراث المعتق بعضه:
إذا اكتسب المعتق بعضه مالا ثم مات وتركه، فما مصير تركته؟
اختلف العلماء في ذلك:
(1)
فروي عن الإمام جابر بن زيد أن حكمه حكم الحر في توريثه والإرث منه نقله ابن قدامة في المغني والمقدسي في الشرح الكبير وهو قول ابن عباس والنخعي وحماد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد. وقال قوم: إن كان قد كسب المال بجزئه الحر، مثل أن يكون قد هايا سيده
على منفعة فاكتسب في أيامه أو ورث شيئا، فإن الميراث إنما يستحقه بجزئه الحر أو كان قد قاسم سيده في حياته، فتركته كلها لورثته لا حق لمالك باقيه فيها. فأما إن لم يكن قد اكتسبه بجزئه الحر خاصة ولا اقتسما كسبه فلمالكه باقيه من تركته بقدر ملكه فيه والباقي لورثته. فإن مات له من يرثه فإنه يرث ويورث ويحجب على قدر ما فيه من الحرية
هذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال المزني وأهل الظاهر. وقال زيد بن ثابت: لا يرث ولا يورث وأحكامه أحكام العبد. وهو قول مالك والشافعي في القديم، وجعلا ماله لمالك باقيه.
وقال الشافعي في الجديد: ما كسبه بجزئه الحر لورثته، ولا يرث هو ممن مات شيئا. وبه قال طاوس وعمرو بن دينار وأبو ثور (2)
(1) المغني: ج 7 ص 134 - الشرح الكبير: ج 7 ص 225.
(2) المصدران المتقدمان.
603