Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٦٠٢عن الخنثى كيف تورث فقال: يقوم فيدنو من الحائط ثم يبول. فإن أصاب
الحائط فهو غلام، وإن سال بين فخذيه فهو جارية (1)
وقال سعيد بن المسيب: يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى
وقال علي بن أبي طالب والحسن رضي الله عنهما: تعد أضلاعه. فإن أضلاع
المرأة تزيد على أضلاع الرجل بضلع.
وقال أبو حنيفة: يعطى أبخس النصيبين في الميراث
أما الشافعي فقال: يعمل باليقين في حقه، وغير حقه. ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين الحال. ومثال ذلك أنه لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وولد خنثى. أخذ الزوج الربع، والأب السدس، والخنثى النصف. ويوقف الباقي حتى يتضح حاله. فإن تبين أنه ذكر أخذ الباقي، وإن تبين أنه أنثى أخذ الأب
الباقي.
وذهب الجمهور إلى أنه يوقف حتى يبلغ. فإن ظهرت عليه علامات النساء كبروز الثديين أعطي نصيب أنثى، أو ظهرت عليه علامات الذكورة كنبات اللحية وخروج المني أعطي نصيب الذكر، وإن لم يظهر شيء من ذلك أو مات قبل البلوغ أعطي نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى (2)
(1) السنن الكبرى: ج 6 ص 261
(2) فقه سعيد بن المسيب: ج 3 ص 165
602