فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٦١٣

وذهب آخرون إلى أنه لا يعتق أحد على أحد. وهو قول داود الظاهري.

وفي رواية ثانية عن جابر بن زيد أنه كان يكره أن يبيعه. نقلها أبو غانم

الخراساني

ومعنى

ذلك أنه يباح له ملكه، وإنما يكره له البيع.

انتهى الكتاب بعون الله وحمده

613