Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٦١٣وذهب آخرون إلى أنه لا يعتق أحد على أحد. وهو قول داود الظاهري.
وفي رواية ثانية عن جابر بن زيد أنه كان يكره أن يبيعه. نقلها أبو غانم
الخراساني
ومعنى
ذلك أنه يباح له ملكه، وإنما يكره له البيع.
انتهى الكتاب بعون الله وحمده
613
٥٩٠ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.