Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٩٥مسألة: 9 في قوله تعالى: ﴿إِلا أَن يَعْفُونَ﴾ الآية 237 من سورة البقرة. اختلف علماء التفسير في المقصود من الذي يعفو لأن الصيغة في حد ذاتها تحتمل التذكير والتأنيث، والفرق يكون بالاعتبار. فروي عن جابر بن زيد أن قوله تعالى: (إلا أن يعفون، قال إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. روى ذلك ابن كثير. (1)
ونسب هذا القول إلى سعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والحسن ونافع وقتادة
وغيرهم. وقال ابن العربي: الواجب لهن من الصداق أذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه إذ جعله خالص حقهن يتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن إذا مَلَكن أمر أنفسهن في الأموال ورشدن. (2).
وخالفهم آخرون فقالوا: المقصود به الرجال. وهو قول محمد بن
كعب
القرظي وهو قول شاذ لم يتابع عليه
(1) تفسير ابن كثير ج 1 ص 512
(2) أحكام القرآن ج 1 ص
(3) تفسير ابن كثير المتقدم.
219
(3)
95
٩٠ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.