Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٢132 -
-
الباب التاسع والأربعون
في الشهادة أيضا
وجازت من قريب لقريب وعليه، الا من أب لابنه، فيما
نه
يجر
أو يدفع عنه
وتجوز منه لابنه على ابنه.
وقيل: لا.
وجوزت منه لابنه أيضا، على أجنبي
و جازت من زوج لزوجة. وعليها كعكه
ومن جد لابن ابنه وعليه
ومن سيد على عبده، لا له
ومن ذى مال لمقارضة، أو أجيره، في غير ما جعله في أيديهما
و ترد منه لهما فيه
ومن شريك لشريكه، فيما اشتركاه. وتقبل منه له، في غيره
و ترد من جار. أو دافع، ومن متهم فيها
ومن ذى حنة وذى جنة (1).
ومن فاسق ومحدود في قذف
ومن مدمن على خمر. ومن سكران.
(1) ذو الحنة: هو الرقيق العواطف، الضعيف النفس، الذي يختي
من ضعف نفسه، وتغلب عواطفه عليه، عند أداء الشهادة، لا سيما على
من له به صلة
محققه وذو الجنة: هو من به جنون-
١٣٢ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.