الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

132 -

-

الباب التاسع والأربعون

في الشهادة أيضا

وجازت من قريب لقريب وعليه، الا من أب لابنه، فيما

نه

يجر

أو يدفع عنه

وتجوز منه لابنه على ابنه.

وقيل: لا.

وجوزت منه لابنه أيضا، على أجنبي

و جازت من زوج لزوجة. وعليها كعكه

ومن جد لابن ابنه وعليه

ومن سيد على عبده، لا له

ومن ذى مال لمقارضة، أو أجيره، في غير ما جعله في أيديهما

و ترد منه لهما فيه

ومن شريك لشريكه، فيما اشتركاه. وتقبل منه له، في غيره

و ترد من جار. أو دافع، ومن متهم فيها

ومن ذى حنة وذى جنة (1).

ومن فاسق ومحدود في قذف

ومن مدمن على خمر. ومن سكران.

(1) ذو الحنة: هو الرقيق العواطف، الضعيف النفس، الذي يختي

من ضعف نفسه، وتغلب عواطفه عليه، عند أداء الشهادة، لا سيما على

من له به صلة

محققه وذو الجنة: هو من به جنون-