الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

133

-

ومن عامل نبيذا محرما. ومن بائعه كغيره من الحرام

ومن مشتريه.

وممن يلتجيء اليه

ومن معامل ربا.

ومن بائع حر، أو من مدع، أو من مدع غير أبيه، أو الى غير قرابته، بغـ

الراه.

ومن مغن، ولعاب، وعامل أدوات الملاهي، أو بانعها.

وممن تأوى اليه، أو يلعب بطير

ومن عراف وكاهن وكتاف وطاعن في المسلمين ومغتابهم

وممن يطعم الجبابرة، لا لمداراة

ومن مطعم دنيويا، لما يناله منه

ومن ما سنع على خفيه

وممن لا يحسن الوضوء، أو الصلاة، أو لا يعرف التحيات

ومن غنى مفرط في حج وزكاة

و ممن كثرت فيه أخلاق السوء، واعتادت له، أو ظهرت منه أفعال

السوء من الكبائر، أو غيرها، مما ينهى عنه، مع عدم ظهور التوبة منه.