Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥- 10
الباب الثالث
في أرزاق القاضي
جاز للامام. وكذا الجماعة: أن يجعل للقاضى ما يمونه وعياله،
من كل ما احتاجوا اليه، من بيت المال، ان لم يستغن ليتفرغ لأمورهم.
فان استغنى عن بعض، جعل له مالم يستغن عنه.
وينبغي له أن يننزه عما في أيدى الناس. وليصرف على نفسه وعياله، ما أعطى له، بلا سرث فى شهوات وتوسيع. ولا يتجر به. ولا يسعى فان فعل، فله ربحه وسعيه. ولا تباعة عليه، ان وسع
مالا
وان تلفت له نفقته لسنة، أو شهر، أو غيرهما، أعطوا له أيضا
ما رأوا
وان لم يفرغ لمدته، نظروا في الزيادة له عليه، وفي الترك حتى يفرغ. وان فرغ قبلها، أعطوا له. وله ما بقى بيده، ان عزل. ولوارثه
ان مات
وصله
وان فرض له معلوم، فأخذ بعضه، ثم عزل. أو مات، فلا له الا ما وله أن يصل أرحامه من رزقه، ويصنع منه معروفا. وتلزمه فيه
الحقوق كالزكاة
وكذا المفتى في ذلك. والكاتب
والترجمان، وغيرهم من المستعملين
على الأمور. ولا يشترطون ذلك لأنفسهم، عند الاستعمال ولكن يدخلون
فيه احتسابا. وعلى الامام أو الجماعة ما يحتاجونه بالنظر والاجتهاد
وان استحق واحد ممن ذكر، فليرفع حاجته، الى من يثق به من
الصلحاء، لا الى سواهم