الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤

- 18.

وجاز لهم، أن يولوا قاضيا للنساء وآخر للمسافرين، واخر للمعاملات، ان رأوه أصلح. ولا يقضى كل في غير ما ولى عليه، الا باذن الامام، أو الجماعة

فان مات، أو عزل، أو جن، أو فقد، أو غاب أو أسر، ثبت قاضيه. الا ان عزله الحادث بعده

ولا يجعل القاضي قاضيا مكانه - ان مرض، أو سافر - الا بالاذن والا فلا يثبت ان جعله

وان جعله به، ثم برئ، أو رجع، زال الاخر، ان علق له الأول

القضاء الى ذلك

وان مات في مرضه أو سفره، كان الاخر قاضيا

وان لم يعلق له القضاء الى ما ذكر، ثم برئ، أو رجع

قاضيان

وكذا ان غاب، أو فقد • ثم رجع بعد تولية آخر

فهما

وان أبى من اجتمع الرأى عليه حبس، حيث لا يتضرر حتى ينعم،

أو يترك، فيولى غيره.

وان أرادوا تولية قاض. قالوا له: وليناك القضاء على أن تحكم بيننا

وبالعكس بالحق، وتأخذه من قوينا لضعيفنا

وليحلفهم على أن يعينوه علبه، ان لم يقدروا.

فاذا حلفوا قبل أمانتهم، فيلزمه أن يحكم بالحق

وليعينوه بأنفسهم وأموالهم. وليسددوه، ولا يتركونه. ولا يكلفونه

مالا طاقة له به