الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

- 17.

وان كلف الحاكم مدعيا، باتيان مزكين، فلم يعرفهم أيضاً، کشهوده کلفه أيضا مزكين لهم، تتتابع التزكية كذالك الى اثنين وثلاثين

وقيل: بلا حد. ويكلفها الحاكم الشهود كالمدعى، وان لم يطلبها

ولا يقبلها: فيمن عرف حاله.

وانما يقبلها من أمناء. وجوز من يقبل شهادته

وان طلبها على الشاهدين، فتولاهما، قبل اتيان مزكيهما،

فليحكم بهما

وقيل: لا حتى يزكيا.

وان صدقهم المدعى عليه، فيما شهدوا به عليه، حكم عليه به. وان كانوا ممن لا يجزيهم، لوجود الاقرار

وان أحدثا مبطلا شهادتهما، قبل اتيان المزكين، ثم زكوهما، فلا يحكم بهما بعد. وجوز.

وان حكم بمن زكى مرة، ثم شهد عنده أيضا، فليحكم به، ان كان معه في المنزل، ولم ير له حدثا، لا ان غاب عنه سنة، أو أكثر

وقيل: نصفها.

وقيل: ثلثها.

وقيل: يحكم به أبدا، مالم ير منه مبطلا

ولا تجوز التزكية في الحدود. وانما ينكي المزكون الأمناء فقط.

وجوز من جازت شهادته. ومن ثم قيل: تزكى من لا توالى.

وبالعكس

وندب للقاضي: أن ينصب لكل منزل، جرى عليه حكمه مزكين