Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٩الباب الخامس والستون
وهي جائزة عندنا.
في التزكية
وندب للقاضي أن يسأل عن تزكية الشهود، سرا وعلانية، اذا لم
يعرفهم
وقيل: تزكية السر ملاك الأمر
وجازت التزكية من الأمناء، ومن النساء معهم أيضا، لا وحدهن. ولا العبيد، ولا المدعى، ولا من له حظ في الخصومة، ولا أب لشهود ابنه، ولا راهن لشهود مرتهن كعكسه، فيما فيه جر. ولا صاحب مال، لشهر: ح مقارضه، أو مأذونه، كشريك لشهود نظريکه. ولا وکيل وخليفة، على خصومة، ولا من كان الشيء في يده، بوجه أمانة، وفعل فيه ما يضمنه
به. فغضب منه. فأتى ربه ببيان علي غاصبه، فلا يزکي بيانه
وان استمسك من ذكر، بغير ما في أيديهم، فأتى المدعى بشهود
عليه، جاز لهم أن يزكوهم.
ولا يزكي شاهد صاحبه في شهادتهما. وجوز كتزكيته في غيرها
وقيل: لا يزكيه مطلقا. وجاز تزكية الشهود وان قبل أن يشهدوا. ويزكي كلا منهما اثنان. فالمزكون أربعة لا غير
وان زكيا أحدهما، ثم زكيا الآخر، جاز كأربعة
ولا ينفرد كل منهم بكل منهما فيها، حتى يزكي كلا منهما اثنان وان زكوهما فرادى، أو رجلان جماعة، أو قبيلة معلومة جاز
وفي تزكية مودع المودع، فيه قولان.