الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

192 -

-

والمحاكم أن يحجر على من يحتطب، من صبوب الأجنة (1) أو من

زيتون، أو نخل وتين ونحوها. ومن يقطع الجريد والغصون. ومن ينزع

الليف

وعلى من يعجل بصرم نخله، قبل الوقت. ان أخر العامة

فصل

لا يجوز لقوم، أن يجعلوا حمى الخيلهم، لما يحدث اليهم، من العدو، ليمنعوا بها ولو أموالهم. ويجعلونه لغيرها من المواشي، كالجمال، للخوف عليهم منه، الا ان كانوا خاصة. فأرادوا أن يجنوا ما ذكر باتفاقهم، بلا تحجير على أحد، وبلا ضر به، ان كسر اتفاقهم

وان اتفق اهل قيطون. او رفقة: ان لا يبرح منهم احد. وان يتخذ

كل سلاحا، وأن يرقدوا في مكان. وأن لا يطلب أحدهم حاجة، الا باذنهم،

لخوف فجأة العدو، جاز لهم

ويتواخذون أن يشدوا اليه. وأن يشتروا الخيل والسلاح، ان

قدروا. وأن يداروا، وان على أموالهم.

ويجبر من أبى منهم. وينكل من كسر الحجر، واو بنفيه من حيهم،

أو منزلهم.

ولا يحل لمن كتم شيئا، من أمواله، في مدار تهم، لأنها على قيمة

أموالهم وان وقعت فتنة بين قوم، فليحجر على معينهم، وان بكلام، أو محرش رام للعداوة بينهم، ومهيج للقتال

-

-

(1) قوله: من حبوب الأجنة. كذا بنسخة المؤلف. والمراد من العبارة على ما يظهر ـ مصاب مياه الحدائق. فيكون صوابها من مصاب الجنات

محققه.