Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩١- 111.
-
وعلى الخبازين والشوانين ونحواهما، أن يحسنوا طبخهم. وأن
لا يعملوا فيه مضرا. وعلى من يخلط ماء في زيت، او لبن، أو شعيرا في قمح، أو في دواء غيره. أو في زرع ونحوه ترابا أو حجارة.
وعلى من يعطش حيوانا. ثم يبيعه بعد سقيه.
وعلى أهل الجوارى، أن لا يمسحوا خدودهن بحمرة، وقت البيع
فمن كسر الحجر أدب
فان عاد، أدب أيضا. ولهم نفيه من السوق، ان رأوه صلح.
وأن لا يتركوا المواشى تدخل حرثا، أو بساتين، أو أجنة أو كلها،
أو بعض الموشي. ويجعل على ذلك قائما، ينفق من بيت المال، ان كان والا فله أجرته، على أصحاب الأصول، على قيمة ما لكل ولا يقبل في كسر الحجر، قول أمين واحد. ومن اتهمه به، أن
يستمسك به
ولا يسوق أحد مواشى، وجدها فى الخط الى منزله، الا على حرز. فان ساقها على أخذ الأجرة عليها، صن ما تلف منها، أو فسد. وكان متعديا. ولا لهم أخذ شيء ممن دخلت مواشيه الخط وان استرعى لها بالغا، أو مراهقاً، أدب الراعي. ان دخلت فيه. وربها ان استرعى لها طفلا. أو أعجم. ولا ينصت لمدع، جهل الحجر. وبؤدب عليه. ويعذر به، قادم من سفره، ان لم يحضر له
وقيل: لا. وعلى من بيده عقور، أن يوثقة، أو يغلق عليه وجاز بهم أن لا يحجروا، على ضعيف: لا يجد ما يقوم بمواشيه، من حيث لا يضر بالناس، ان رأوه أصلح