Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٤-198.
-
الباب الثامن والسبعون
في الاجبار
فمن وجب عليه الحق، عند الحاكم، باقراره، أو ببيان، فليجبره
ان امتنع.
فان كان الحق مما يفوت، كنفقة ولى، أو زوجة، أو عبيد، او بهيمة، أو كسوتهم. فبالسوط بلا حد.
ويجبر ولى أن يزوج وليته، ان استمسکت به. ومالم يخف الحاكم فوته، كخلافة على يتيم، أو مجنون، أو غائب. فيجبر عليه بالحبس ويجعل في الخطة، من أريد جعله حاكما، ان أبي
ويحبس على نزع الضر جاعله. ولا يؤجل الا بقدر وصوله اليه ويجبر من ماتت له دابة في طريق، أو مكان يصل منه الضر، أن يصرفها عنه، الى مكان لا تضر منه، بلا تأخير يجده
وكذا ان مات رقيقه، أو وليه يجبر على تكفينه ودفنه، از لم يکن و دفنه
لوليه مال.
ومن قتل أحدا، أو سبعا في طريق، أو جنان أحد، او داره، فانه يلزمه صرفه عنه أن فاجأه، ودفعه عنه. والا لزمه
ويجبر الحاكم على أداء المعاملات والتعديات الأعلها الحبس، الى أن يؤديها من نزمته. أو يبرئ منها. ولا ينصت اليه، ان طلب الخروج
فيؤدي.
فان أمكنه أن يؤدى ذلك من الحبس. مثل أن يقص لغريمه، ما رضي
به، أو يحيله على غريمه. ونحو ذلك، مما يبرنه، أو يوكل من يقضى