الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

-

- 190 -

عنه

حبسه

ما حبس فيه فلا يخرج، ان فعل ذلك الا باذن الحاكم، أو من

وان ماطل في الحبس، ولم يشتغل بأداء ما عليه مع توبته فقيل: يبيع الحاكم من ماله، ما يقضى به، ما عليه لاهله. ويشهد أنه لا يدرك على من باع له شيئا

وقيل: لا يبيع عليه شيئا. ويخرج ان مات الغريم فورنه، لا ان ورثه غيره، أو جن، أو أعطى ماله لغيره، الا ان أخرجه الوارث، أو المعطى له وان أبي من دخول الحبس، أجبر بالضرب حتى يدخل

وقيل: لا يجبر الحاكم، على أداء المعاملة. ولكن يأمر المدبان بأداء

ما عليه

ومن وجب عليه دين عنده، فادعى أنه لم يحضر له، ما يؤدبه له ثلاثة أيام، ان كان حضريا، وسبعة ان كان بدويا، ان لم يعلم منه

مطولا.

وقيل: يؤجل لكل منهما، ما رأى

فاذا بلغ الأجل، ولم يغرم ما عليه حبسه، الا ان علم منه عسرا،

مع اجتهاد و انصاف فيزيد له في الأجل

ومن رهن لأحد اصلا. فحل أجل بيعه. فأراده مرتهنه. فارتفعا

الى الحاكم، فانه يؤجل له أربع جمعات • فينادي به. ويستقصى ثم يبيعه

وقيل: مرجع ذلك الى نظره

ومن وجب عليه دين، وحضر ما يؤديه منه، فاستمسك به عنده،

بل يجبره

أن يقضيه له من الحاضر فلا يجبره على اعطائه منه، ان أبي على الأداء مطلقا، الا ان كان ذلك قائما بعينه. ولم يخرجه من ملكه

فيين عليه أنه لله. فليجبره أن يدفعه له

***