الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

-

الباب الثمانون

في موجب الادب

كلعب بكل لهو، وكسر الحجر عليه. والتلفظ بالقبيح سوى الغذى،

فان فيه الحد في الظهور - كما سيأتي.

وفي الكتمان الادب. وكالتغنى والنياحة، وما يؤدى الى مقاتلة، من

قول أو فعل، كتلقيب أحد بغير اسمه. أو بما ينقصه. وكالبزاق،

وحثو التراب، ان لم يبلغا. والا فالنكال. وكدخول بيت الغير بتعدية

ومن فعل موجبه مرة، أو أكثر. فأمره الى الجماعة، في تركه.

أو تأديبه بكل، أو ببعض

ومن استوجبته امرأته فيما بينهما، فليأخذ بها الى الحاكم، أو الجماعة، فينظروا فيها. فان صح ادبوها. ولا يؤدبها بنفسه. وجوز له، ان عرف الأدب، ولم يخف شرا. وتؤدب على عصيان في

الفراش.

وللرجل أن يؤدب عبيده، ان عرف أيضا. والا رفعهم الى الحاكم، أو الجماعة

ويؤدب اطفاله، أو يأمر بهم من يؤدبهم، ان عرف. ولا تؤدبهم أمهم، الا باذن زوجها، ان كان لهم أب. والا جاز لها، ان عرفت. ولمن عنده يتيم أن يؤدبه. ومن مر على أطفال. يفعلون موجبه،

ان يؤدبهم، ان عرف، ولم يخف شرا

ومن أتى بهم الى الحاكم، أو الجماعة، فلا يشتغل به الا بالبيان،

ولو كان أبا.