Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠١ولا يخرج منها، من حبس فيها ـ كما مر - بغير اذن من حبسه والا أدب الا من حبس، على أن يكون قاضيا، أو خليفة - كما مر، أو على ان يستخلف غيره. فله أن يخرج الى حاجة الانسان، والى الصلاة والغسل، والي اصلاح فساد، في نفس، أو مال.
وان استوجبت مرضعة حبسا، حبست في واسع، لا يضر ولدها. ان لم تجد من يرضعه، أو لم يستغن عنها.
وان وجد أو أغنى عنها، فرق بينهما
وتؤمر أن نبيت فى الحبس، ان لم تخف فيه. والا فعند أمينة،
أو عند زوجها، أن عدمت.
وتحلف أن ترجع فيه صبحا. ولا يجد ملاقاتها فيه ان طلبهنا.
وقيل: يترك اليها، في أوقات معلومة، لا ان طلبته هي
وعليه أن يمونها فيه، ما حبست.
وقيل، لا يلزمه ان حبست في تعدية
وان حبس هو. فطلبت حقها منه، فلا تجده. وان ليلا
وقيل: يجعل لها ليلة مع نهارها، من أربع ليال
وان حبست امرأة ليلا، فبان فيها حمل، أخرجت الى واسع
ولا تحبس امرأة في خطة، ولا فيما تخاف أن يصلها فيه من يضرها
***